المحقق النراقي
472
مستند الشيعة
الافطار فيها بما قبل صلاة العصر ، لأن المراد منه : قبل الزوال ، أو لكونه أعم منه ، فيخصص به ، لما مر . وعن الصدوق في الرسالة والمقنع : أن عليه كفارة الافطار في رمضان ( 1 ) ، وحكاه في موضع من المختلف عن القاضي ( 2 ) ، وهو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف ( 3 ) ، واحتمله في التهذيبين أيضا مع ذلك ( 4 ) ، للمرسلتين ، والموثقة السابقة ( 5 ) ، والرضوي : ( فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ) . وعن الحلبيين : التخيير بين الخصالين ، مدعيا أحدهما الاجماع عليه ( 6 ) ، وهو مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف . وعن الديلمي والكراجكي : أنها كفارة يمين ( 7 ) ، ونقله في موضع آخر من المختلف عن القاضي ( 8 ) ، وهو أحد قولي الحلي ( 9 ) . ويمكن إرادتهم المشهور ، كما أن المفيد قال في باب الكفارات : كان عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ( 10 ) .
--> ( 1 ) حكاه عن الرسالة في المختلف : 246 ، المقنع : 63 . ( 2 ) المختلف : 247 . ( 3 ) الوسيلة : 147 . ( 4 ) التهذيب 4 : 279 ، الإستبصار 2 : 121 . ( 5 ) راجع ص : 449 و 450 . ( 6 ) الحلبي في الكافي : 184 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 . ( 7 ) الديلمي في المراسم : 187 . ( 8 ) المختلف : 247 . ( 9 ) السرائر 3 : 76 . ( 10 ) المقنعة : 570 .